مكتب الشؤون القانونية

 ويتولى مباشرة الاختصاصات المسندة إليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (101) لسنة 2012 ميلادي المشار إليه وذلك من خلال الأقسام التالية :

أولا: قسم الاستشارات القانونية وبحث الشكاوى ويختص بالاتي :

  1. إبداء الرأي والمشورة القانونية في المواضيع التي تعرض عليه .
  2. صياغة المذكرات القانونية التي يرى الوزير أو الوكيل أو الوكلاء المساعدون عرضها على الجهات العامة .
  3. إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى ذات العلاقة بالوزارة
  4.  المشاركة في اللجان والاجتماعات والمهامات التي تتطلب وجود عناصر قانونية .
  5. المشاركة في إعداد ومراجعة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالوزارة .
  6. ما يسند إليه من مهام من مدير المكتب
  7. إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل القسم .

ثانياً : قسم متابعة القضايا ويختص بالاتي :

  1. متابعة القضايا التي ترفع من الوزارة أو عليها داخل ليبيا أو خارجها والتنسيق مع إدارة القضايا وفروعها في المناطق والجهات التابعة للوزارة في شأن ذلك .
  2. إعداد المذكرات القانونية والدفوع اللازمة بشأن القضايا المرفوعة من وعلى الوزارة .
  3. حصر القضايا المرفوعة من وعلى الوزارة وتحديد المرحلة التي عليها كل قضية .
  4. المشاركة في الاجتماعات واللجان والمهامات المتعلقة بعمل القسم .
  5. ما يسند إليه من مهام من مدير المكتب .
  6. إعداد التقارير الدورية والسنوية في مجال عمل القسم.

ثالثا: قسم العقود و القرارات  ويختص بالاتي :

  1. إعداد ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الوزارة طرفاً فيها  .
  2. حفظ المستندات والسجلات الخاصة بالعقود  .
  3. إعداد وصياغة القرارات التي تصدر عن الوزير أو الوكيل أو الوكلاء المساعدون وتسجيلها وختمها وإعداد مراسلات تعميمها .
  4. المشاركة في الاجتماعات واللجان والمهامات المتعلقة بعمل القسم .
  5. ما يسند إليه من مهام من مدير المكتب
  6. إعداد التقارير الدورية والسنوية عن مجال عمل القسم  .